ابن فهد الحلي

82

المهذب البارع

ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد .

--> ( 1 ) السرائر : باب الحد في شرب الخمر . . ص 452 س 18 قال : فإن شرب فحد إلى قوله : قتل في الثالثة على أظهر الأقوال . ( 2 ) المبسوط : ج 8 كتاب الأشربة ص 59 س 8 قال : ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا . ( 3 ) الخلاف : كتاب الأشربة ، مسألة 1 قال : ثم شرب رابعا قتل عندنا . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 11 ) باب حد شرب الخمر ص 40 س 8 قال : فإن عاد قتل ، وقد روي أنه يقتل في الرابعة . ( 5 ) الإيضاح : ج 4 في حد الشرب ص 515 س 12 قال : والأقوى عندي الثاني أي يقتل في الرابعة . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 176 ) باب النوادر ، وهو آخر أبواب الكتاب ، ص 255 س 12 قطعة من حديث 1 . ( 7 ) الوسائل : ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 وغير ذلك لمن تتبع . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 176 ) باب النوادر ، وهو آخر أبواب الكتاب ص 255 س 13 قطعة من حديث 1 .